المادة 203 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة، يقوم باتمام المعاملات الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة