المادة 202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثاني
وظائف المدعي العام
يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026