المادة 184 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026