المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
3- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع أو بالاكثرية.
4- يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.
5- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026