المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، واذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026