المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء. 2- أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة