المادة 151 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب: أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته. ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه. ج- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل. أما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة