المادة 150 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكي عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026