المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تكون الجرائم متلازمة:
1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.
2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب.
4- اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في اخفائها كلها أو بعضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026