المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026