المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يأمر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضرا بكل ذلك .
2- واذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026