المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026