المادة 101 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بالقاء القبض عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026