المادة 101 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بالقاء القبض عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة