المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1-في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:-
أ-تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكي عليه أو إلى محاميه أن وجد ويتضمن ما يلي:-
1-اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.
2-اسم المشتكي عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.
3-وقت إيداع المشتكي عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.
4-اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكي عليه.
5-توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة ومن المشتكي عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.
ب-سماع أقوال المشتكي عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرون ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكي عليه أمامه لأول مرة ، ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول.
2_تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026