المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006

لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:- أ-الحكم بالاعدام. ب-الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة