المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:-
أ-الحكم بالاعدام.
ب-الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة