المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل أياً من العقوبات التالية بها:- أ-الطرد من الخدمة العسكرية. ب-تنزيل الرتبة. ج-تأخير الاقدمية. د-الحرمان من الراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة