المادة 7 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاء سر المداولة لدى المجلس بمثابة إفشاء سر المذاكرة لدى المحاكم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة