المادة 6 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
أ- يجتمع المجلس في محكمة التمييز او في الوزارة بدعوة من الوزير او رئيس المجلس.
ب-لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل.
ج-تصدر قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائه وفي حال تساوي الآراء ينضم للمجلس اقدم قاض في محكمة التمييز.
د) للمجلس ان يطلب من اية دائرة رسمية او غيرها كل ما يراه لازماً من بيانات او وثائق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026