المادة 1 من قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 20 لسنة 2019

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك