المادة 1 من قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 20 لسنة 2019
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026