القوانين
قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 20 لسنة 2019
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغى قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية (المؤقت) رقم (81) لسنة 2003.
- المادة 3أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المنشأ بموجب أحكام قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحك…
- المادة 4يلغى نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992.
- المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.