المادة 2 من قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم 22 لسنة 2019

يلغى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة