المادة 1 من قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم 22 لسنة 2019

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك