المادة 2 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بي رقم 33 لسنة 2015

يلغى قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غرب الصفاوي رقم (38) لسنة 2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4824) تاريخ 1/5/2007.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك