القوانين

قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بي رقم 33 لسنة 2015

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة جلو…
  2. المادة 2يلغى قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (ال…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .