المادة 3 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014
أ- على الرغم مما ورد في القانون المؤقت رقم (64) لسنة 2002 قانون الكهرباء العام ، تعدل تسمية ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ) لتصبح (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقضي هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي المنشأة بموجب قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي وتعديلاته رقم (43) لسنة 2007 وتؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وموجوداتها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتحمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ج-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة، تنقضي سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وتؤول حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
2- تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عند نفاذ أحكام هذا القانون المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بمقتضى أحكام القانون المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة وأي تشريع آخر وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026