المادة 2 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلغى كل من:- أ- الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها . ب-الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2003 قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية . ج- صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ بموجب قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتؤول حقوق الصندوق وموجوداته الى صندوق في وزارة الزراعة ينشأ لهذه الغاية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر الخلف القانوني والواقعي له. د – هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة