المادة 14 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014
أ- تلغى عبارة (وزارة الشؤون البلدية) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ويستعاض عنها بعبارة (وزارة الإدارة المحلية ) وتمارس وزارة الإدارة المحلية مهام وزارة الشؤون البلدية وصلاحياتها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ب- تلغى عبارة (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ويستعاض عنها بعبارة (وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة) وتمارس وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياتها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026