المادة 13 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014

على الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات التي أصبحت الخلف القانوني والواقعي بموجب أحكام هذا القانون والجهات المعنية إعداد التشريعات اللازمة ورفعها لمجلس الوزراء بما يتوافق مع أحكام هذا القانون وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة