المادة 11 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014

على الرغم مما ورد في قانون السلطة البحرية الأردنية وتعديلاته رقم (46) لسنة 2006 أو أي تشريع آخر يعدل اسم (السلطة البحرية الأردنية ) لتصبح ( الهيئة البحرية الأردنية ) حيثما وردت في تلك التشريعات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة