المادة 10 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014

أ- على الرغم مما ورد في قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992 يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وتلغى عضويته من المجلس تبعا لذلك. ب- على الرغم مما ورد في قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس . ج- على الرغم مما ورد في قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 يتولى وزير الزراعة رئاسة مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة