المادة 6 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017
يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للدائرة.
ب- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير.
ج- الموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرارٌ قطعيّ بعد من المحاكم المختصة، بناءً على تنسيب اللجنة.
د- تعيين الوكلاء وإنهاء عملهم بناءً على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم وإعارتهم.
ه- اتخاذ الإجراءات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها.
و- إلغاء أو تعديل أيّ قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026