المادة 6 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:- أ- رسم السياسة العامة للدائرة. ب- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير. ج- الموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرارٌ قطعيّ بعد من المحاكم المختصة، بناءً على تنسيب اللجنة. د- تعيين الوكلاء وإنهاء عملهم بناءً على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم وإعارتهم. ه- اتخاذ الإجراءات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها. و- إلغاء أو تعديل أيّ قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعلاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة