المادة 5 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :- 1- الوكيل العام/ نائباً للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- أمين عام وزارة المالية. 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان. 5- أقدم اثنين من الوكلاء. ب-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويُ صدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ج- يعين الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة