المادة 3 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011
تقسم الدراسات الدوائية الى :-
أ- الدراسات الدوائية العلاجية :الدراسات السريرية التي تجرى على المتطوعين المرضى منهم او الاصحاء0
ب-الدراسات الدوائية غير العلاجية : الدراسات التي تجرى على المتطوعين الاصحاء من حيث فاعلية الدواء وحركيته والتوافر والتكافؤ الحيوي للدواء0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026