المادة 2 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة 0 الوزير:وزير الصحة 0 المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0 المدير العام:مدير عام المؤسسة 0 القسم:قسم الدراسات الدوائية في المؤسسة 0 اللجنة المؤسسية:لجنة مراجعة البحوث والدراسات الدوائية المشكلة في الجهة التي تجري البحوث وفقاً لاحكام هذا القانون 0 لجنة الدراسات الدوائية:اللجنة المؤلفة للدراسات الدوائية في المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون 0 الدراسات الدوائية:الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية التي تجرى على الانسان وفقاً لاحكام هذا القانون0 التوافر الحيوي:سرعة ومدى امتصاص وتوافر الدواء او أي من مستقلباته الفاعلة في الدم او في موقع تأثيره في الجسم يعكس توافر هذه المواد في موقع التأثير0 التكافؤ الحيوي: عدم وجود أي فرق احصائي واضح يتعلق بالتوافر الحيوي في المستحضرات المتكافئة صيدلانياً 0 المستحضرالصيدلاني المرجعي:المستحضر المرخص لاول مرة للتداول عالمياً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة