المادة 18 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يشترط في من يعين مديرا للمدينة في الأمانة أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو الصناعية أو تخطيط المدن ويكون مسجلاً في نقابة المهندسين .
3- من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجالات عمل الأمانة لمدة لا تقل عن (10) سنوات، منها ما لا يقل عن (5) سنوات في وظيفة إشرافية او قيادية .
4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة.
ب- يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية المجلس في المجموعة الثانية من الفئة العليا وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026