المادة 18 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يشترط في من يعين مديرا للمدينة في الأمانة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو الصناعية أو تخطيط المدن ويكون مسجلاً في نقابة المهندسين . 3- من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجالات عمل الأمانة لمدة لا تقل عن (10) سنوات، منها ما لا يقل عن (5) سنوات في وظيفة إشرافية او قيادية . 4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة. ب- يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية المجلس في المجموعة الثانية من الفئة العليا وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة