المادة 17 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

أ- مدير المدينة هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة قطاعات الأمانة ومتابعة أدائها . 2- إقرار خطط الأحياء ومخططاتها مع اللجنة المعنية، واعتماد خطط المناطق لغايات إقرارها من قبل الأمين، والموافقة على مسودة خطة المدينة لغايات اعتمادها من قبل الأمين . 3- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة ورفعه للأمين لعرضه على المجلس لإقراره . 4- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الأمين ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها الأمانة مع الغير. 5- الإشراف على صيانة وإدامة مرافق الأمانة وأموالها والمحافظة عليها. 6- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية، وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للأمين في الوقت المحدد والالتزام ببنودها بعد إقرارها. 7- إعداد الموازنة التأشيرية لثلاث سنوات والخطط الاستراتيجية و التنفيذية و دليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية ودليل تفويض الصلاحيات ورفعها للأمين. 8- متابعة تحصيل إيرادات الأمانة والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. 9- الإشراف على تأهيل كوادر الأمانة وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا. 10- متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية. 11- رفع تقرير للأمين بالتقييم السنوي والنصف سنوي و الربعي عن أداء قطاعات الأمانة وعرضها على المجلس. 12- أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين أو المجلس . ب- يحضر مدير المدينة جلسات المجلس ويشترك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت . ج- مدير المدينة مسؤول أمام الأمين والمجلس عن الأعمال المكلف بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة