المادة 17 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
أ- مدير المدينة هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- إدارة قطاعات الأمانة ومتابعة أدائها .
2- إقرار خطط الأحياء ومخططاتها مع اللجنة المعنية، واعتماد خطط المناطق لغايات إقرارها من قبل الأمين، والموافقة على مسودة خطة المدينة لغايات اعتمادها من قبل الأمين .
3- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة ورفعه للأمين لعرضه على المجلس لإقراره .
4- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الأمين ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها الأمانة مع الغير.
5- الإشراف على صيانة وإدامة مرافق الأمانة وأموالها والمحافظة عليها.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية، وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للأمين في الوقت المحدد والالتزام ببنودها بعد إقرارها.
7- إعداد الموازنة التأشيرية لثلاث سنوات والخطط الاستراتيجية و التنفيذية و دليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية ودليل تفويض الصلاحيات ورفعها للأمين.
8- متابعة تحصيل إيرادات الأمانة والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
9- الإشراف على تأهيل كوادر الأمانة وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا.
10- متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
11- رفع تقرير للأمين بالتقييم السنوي والنصف سنوي و الربعي عن أداء قطاعات الأمانة وعرضها على المجلس.
12- أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين أو المجلس .
ب- يحضر مدير المدينة جلسات المجلس ويشترك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت .
ج- مدير المدينة مسؤول أمام الأمين والمجلس عن الأعمال المكلف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026