المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الأصبع هو للمنكر أم لا، معززين رأيهم بالعلل والأسباب ثم يوقعونه مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026