المادة 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتقد أن له علما بحقيقة الحال ويدونوا افاداتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026