المادة 72 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوه تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا أبدى عذرا مقبولا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة