المادة 71 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الباب الرابع
اجراءات المحاكمة - ونظر الدعوى
1) ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام العام او الآداب او حرمة الأسرة.
2- يجوز للمحكمة وفي غير الجلسة الاولى للمحاكمة عقد جلسات في غياب الخصوم لتوريد المذكرات المرسلة أو المودعة ورقياً او الكترونياً لدى قلم المحكمة أو لتبادل اللوائح أو لتقديم المذكرات والمرافعات أو لاصدار قرارات إعدادية على أن يتم تبليغها فور صدورها وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون.
3) يحق للمحكمة ولقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
4) للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء وأن تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026