المادة 65 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفطية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026