المادة 64 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله او عنوان بريده الإلكتروني او بيانات الاتصال الخاصة به المصرح عنها خطيا الى المحكمة او لدى نقابة المحامين معتبرة في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى لكافة درجات التقاضي الموكل بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة