المادة 211 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
2) اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026