المادة 210 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026