المادة 199 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها.
2- إذا نقضت محكمة التمييز الحكمَ لسبب غير شكلي أو غير متعلّق بالنظام العام، فيتعين الفصل في جميع أسباب الطعن الموضوعية المعروضة أمامها.
3- إذا وجدت محكمة التمييز أن هناك خطأ في الإجراءات أو نقصاً في الشكل أو الموضوع مما يمكن تداركه، تحكم بالدعوى، وبغير ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة الاستئناف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026