المادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
لا يقبل في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية:
1) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2) اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
3) اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.
4) اذا لم يبين الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.
5) اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
6) اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.
أما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026