المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

اذا توفي احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر إعلان إفلاسه او طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة