المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا توفي احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر إعلان إفلاسه او طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم الى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026