المادة 173 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026