المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الباب العاشر
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
1) الطعن في الأحكام للمحكوم عليه.
2) للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب.
ولا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
3- لا يجوز للمحكمة أن تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026