المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

الفصل الثالث تصحيح الأحكام 1) تتولى المحمكة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 2) يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب. 3) اذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناء على طلب احد الخصوم ان تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك، ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة